تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الأقوى عدم وجوبه ( 1 ) . الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار . السادس : الحضر ، فلا يجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً أو المتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنّه يجب عليه التمام ، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس ( 2 ) . مسألة 1 : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ( 3 ) ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء ( 4 ) على صومه ، وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو تناول فلا وإن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار ؛ والظاهر ( 5 ) أنّ المناط ( 6 ) كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده ، لا الخروج عن حدّ الترخّص ، وكذا في الرجوع ، المناط دخول البلد ، لكن لا يُترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده . مسألة 2 : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار ، لكن يستثنى من ذلك موارد ( 7 ) :
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يخلو وجوبه من قُرب ( 2 ) . الگلپايگاني : وقد مرّ الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة ( 3 ) . الخوئي : هذا إذا كان ناوياً للسفر من الليل ، وإلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء ( 4 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأحوط القضاء أيضاً إذا نوى السفر من الليل ( 5 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل ( 6 ) . مكارم الشيرازي : حكمه بأنّ المناط ما ذكره ظاهراً ينافي حكمه بعدم ترك الاحتياط ، كما لا يخفى ؛ وما ذكره أخيراً هو الأقرب ( 7 ) . الامام الخميني : وقد مرّ في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في الصلاة
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 54 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي