تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر ( 1 ) ، وبعبارة أخرى : المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع . مسألة 4 : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّاً وإن كان الأحوط تقديم الواجب .

[ فصل في شرائط وجوب الصوم ]

فصل في شرائط وجوب الصوم وهي أمور : الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده ، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ( 2 ) ، بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً ، لكنّ الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام ( 3 ) والقضاء ( 4 ) إذا كان الصوم واجباً معيّناً ( 5 ) . ولا فرق في الجنون بين الإطباقيّ والأدواريّ إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر ، فيجب عليه . الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ؛ نعم ، لو كان نوى الصوم ( 6 ) قبل الإغماء ( 7 ) ، فالأحوط إتمامه ( 8 ) . الرابع : عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام ، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم ( 9 ) وإن كان
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر مشكل ( 2 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يأت الصبيّ والمجنون بالمفطر ثمّ كمُلا قبل الزوال ، فالأحوط أن لا يتركا الصوم ، وكذا إذا نوى الصبيّ الصيام وبلغ بعد الزوال ( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الإتمام ، وإن لم يتمّا فالقضاء ؛ نعم ، الأحوط للصبيّ الصائم المدرك الإتمام مطلقاً ، وإن أفطر فالقضاء ( 4 ) . الامام الخميني : لا وجه للجمع بينهما ، بل الأحوط الغير الإلزامي الإتمام ، ومع عدم الإتيان القضاء مكارم الشيرازي : القضاء غير واجب عليهما بعد إتمام الصيام ، لأنّه لو كان واجباً عليهما فقد أدّياه ، وإن لم يجب فلا قضاء ( 5 ) . الخوئي : لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام ، والوجه فيه ظاهر ( 6 ) . الگلپايگاني : وإلّا فلو صحا قبل الزوال ، فالأحوط له تجديد النيّة والإتمام ( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط بالإتمام ومع تركه بالقضاء ( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الإتمام هنا هو الأقوى ( 9 ) . مكارم الشيرازي : ثمّ يقضي بعد ذلك ؛ وما ذكره من القوّة في عدم الوجوب قابل للمنع