تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
إذا نوى . مسألة 2 : يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته ، ويستحبّ تمرينه عليها ، بل التشديد عليه لسبعٍ ( 1 ) ؛ من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كلّه . مسألة 3 : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر ، أن لا يكون عليه صوم واجب ، من قضاء أو نذر ( 2 ) أو كفّارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه ، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة ، فالأقوى صحّته ( 3 ) ؛ وكذا إذا نسي ( 4 ) الواجب وأتى بالمندوب ، فإنّ الأقوى صحّته ( 5 ) إذا تذكّر بعد الفراغ ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها ، كما إذا كان قبل الزوال . ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي ( 6 ) بالمنذور قبله ( 7 ) بعد ما صار واجباً ، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها ؛ وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ، ففي صحّته إشكال ( 8 ) ، من أنّه بعد النذر يصير واجباً ، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره ، ولا يبعد أن يقال ( 9 ) : أنّه لا يجوز بوصف التطوّع ، وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : هذا التحديد محلّ تأمّل ، ولا يبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على صوم ثلاثة أيّام متتابعة مكارم الشيرازي : في خصوص السبع تأمّل ( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط في غير القضاء ، بل التعميم لا يخلو من قوّة مكارم الشيرازي : هذا الحكم بالنسبة إلى قضاء غير شهر رمضان محلّ إشكال وإن كان أحوط ( 3 ) . الگلپايگاني : الصحّة غير معلومة ( 4 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على الصحّة بعد ظهور الأخبار المانعة في الحكم الواقعي الّذي لا يتغيّر بالنسيان ( 6 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ؛ فالأحوط أن يأتي بالمنذور بعده إلّا إذا ضاق وقته ( 7 ) . مكارم الشيرازي : إتيانه بالمنذور قبل أداء الفرض مشكل ، لأنّ النذر يتعلّق بالراجح ، والراجح بالذات هو ما يأتي به بعد أداء الفرض ، فهو متعلّق للنذر ؛ وهكذا الكلام في الفرع الآتي ( 8 ) . الگلپايگاني : لا فرق في الإشكال بين الفروع الثلاثة ، كما أنّ الصحّة في كلّ واحد منها لا تخلو عن إشكال الامام الخميني : الأقوى بطلانه ( 9 ) . الخوئي : تقدّم الكلام في ذلك في مسألة التطوّع في وقت صلاة الفريضة
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 52 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي