في هذه الصورة ليس له عزله ( 1 ) .
[ الثامنة : لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع ]
الثامنة : لا يجوز للمشتري ( 2 ) ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار ( 3 ) للبائع ، ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار ( 4 ) ، حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ، وذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك .
[ التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه ]
التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه ، استحقّ ( 5 ) الأجرة ( 6 ) المسمّاة ، وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر ( 7 ) شيئاً ( 8 ) وبطلت الإجارة ( 9 ) ، وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما ولا يستحقّ على المالك اجرة ، لأنّه لم يكن مأذوناً من قبله وإن كان قاصداً لها أو معتقداً أنّ المالك أمره بذلك .
[ العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة ]
العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة ، فحصل مانع
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : تكليفاً
مكارم الشيرازي : قد يقال بعدم جواز العزل تكليفاً فقط ، ولكنّ الإنصاف أنّ الحكم هنا وضعي بمقتضى الشرط ، فتأمّل
( 2 ) . الخوئي : هذا بحسب التكليف ، ولكنّه لو آجره لا تبعد الصحّة ، ولكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة
( 3 ) . الگلپايگاني : من دون اشتراط الخيار
مكارم الشيرازي : ظاهر العبارة كون عدم الجواز حكماً تكليفيّاً ، ولكنّه ليس كذلك ، بل هو حكم وضعي ناشٍ عن حقّ الغير ، كما في سائر الموارد الّتي تعلّق بها حقّ الغير ؛ فلو آجره بدون الاشتراط كان فضوليّاً ، ولكن يمكن أن يقال أنّه صحيح مراعى بعدم الفسخ ، لأنّ منافاة الإجارة لحقّ صاحب الخيار إنّما هو في فرض الفسخ ، وترك التصرّف فيه إنّما هو من باب الاحتياط ؛ فتأمّل
( 4 ) . الامام الخميني : قيد للجملتين
( 5 ) . الگلپايگاني : يعني الأجير
( 6 ) . مكارم الشيرازي : استحقاق الأجير مشكل ، إلّا أن يكون أمر الغير بذلك ، لأنّ الفعل ليس فعله مباشرةً ولا تسبيباً عند عدم أمره
( 7 ) . الخوئي : المستأجر بالفتح ، أي الأجير
الگلپايگاني : بفتح الجيم ، يعني الأجير
( 8 ) . مكارم الشيرازي : الصحيح هو الأجير ، أو يقال : المستأجَر بالفتح وإن قلّ استعماله
( 9 ) . الخوئي : في إطلاقه إشكال ، وقد مرّ التفصيل في نظائره