[ خاتمة : فيها مسائل ]
خاتمة : فيها مسائل :
[ الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ]
الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ( 1 ) ، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ ( 2 ) على الأقوى . ولا يضرّ ( 3 ) كونه مجهولًا ( 4 ) من حيث القلّة والكثرة ، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ولإطلاق بعض الأخبار .
[ الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم ]
الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء ( 5 ) وسائر الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الّذي يقرأ فيه كان أولى .
[ الثالثة : يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ]
الثالثة : يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه ( 6 ) لنيابة الصلاة عن الأموات ( 7 ) ، بناءً على
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : والدليل عليه ظاهر ، فإنّها حقّ على ذمّة ربّ الأرض أو مالكها ، في مقابل حقّ انتفاعه منها ؛ مضافاً إلى ما ورد في بعض النصوص الخاصّة ، وكون الحكم مفروغاً عنه بينهم
( 2 ) . مكارم الشيرازي : هذا الحكم موافق للقاعدة ، بناءً على المختار في معنى الغرر ، وأنّه وإن كان شاملًا لغير البيع أيضاً ، لما ذكرنا في محلّه ، إلّا أنّ معناه ما يكون سفهيّاً غير عقلائيّ ، ومن الواضح أنّ اشتراط الخراج ليس كذلك ؛ مضافاً إلى النصّ عليه في غير واحد من روايات المضاربة . وما ذكره في المتن من كون الأخبار مطلقة ، غير صحيح ، بل وقع التصريح في غير واحد من الأخبار المعتبرة أنّه ربّما زاد أو نقص
( 3 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل
( 4 ) . الگلپايگاني : إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامّة ، وإلّا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشرائط ؛ وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب
( 5 ) . مكارم الشيرازي : نعم ، لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل ذكر العقائد الحقّة وغيرها من الواجبات في الأصول والفروع ، بل والمستحبّات في خصوص ما يتوقّف عليه حفظ أحكام الشرع من الاندراس ، والموجود في الخارج غالباً مركّب منها ؛ هذا ، والمتعارف من فعل القارئين لا يكون مصداقاً للإجارة ، بل من قبيل استيفاء المنفعة الموجب للضمان الّذي يوجب أجرة المثل ؛ اللّهم إلّا أن يعيّن العمل والأجرة بجهاتها المرغّبة من قبل
( 6 ) . الامام الخميني : فيه إشكال
الگلپايگاني : مشكل وإن قلنا بشرعيّة عباداته
( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين شرعيّة عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتّب عليها فراغ ذمّة الغير
مكارم الشيرازي : قد عرفت في مبحث الاستيجار ، الإشكال فيه وإن قلنا بشرعيّة عباداته كما هو الحقّ ؛ هذا بناءً على جواز استيجار الكبير ، وقد عرفت بعض الإشكال فيه وفي مطلق الاستيجار في العبادات في أبواب الصلاة