الأقوى من شرعيّة عباداته .
[ الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أصول الزرع فنبتت ]
الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أصول الزرع فنبتت ، فإن لم يُعرض المستأجر عنها كانت له ، وإن أعرض عنها ( 1 ) وقصد صاحب الأرض تملّكها ( 2 ) كانت له ( 3 ) ، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك ( 4 ) وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّا بإذن مالكها .
[ الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان ، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ ]
الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان ( 5 ) ، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ بحيث صار حراماً ، ضمن قيمته ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً ، وكذا في نظائر المسألة .
[ السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ]
السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ، فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه ( 6 ) وتخيّل أنّه عمرو ، فالظاهر الصحّة عن زيد واستحقاقه الأجرة ، وإن كان ناوياً النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمّة زيد ولم يستحقّ الأجرة ، وتفرغ ذمّة عمرو إن كانت مشغولة ، ولا يستحقّ الأجرة من تركته ، لأنّه بمنزلة التبرّع ، وكذا الحال في كلّ عمل مفتقر إلى النيّة .
[ السابعة : يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة ]
السابعة : يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة ويوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة ، وله عزله بعد ذلك ، وإن جدّد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ( 7 ) . ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلًا عنه في التجديد بعد الانقضاء ،
و
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر أنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك ، وعليه فلا يملكها صاحب الأرض بقصد تملّكها ؛ نعم ، لا بأس بالتصرّف فيها من جهة الإباحة
( 2 ) . الامام الخميني : بالحيازة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل يكون بالإعراض كالمباحات الأصليّة ، فيعتبر في تملّكها ما يعتبر في تملّك المباحات من الحيازة ، ولا يكفي مجرّد القصد
( 4 ) . الگلپايگاني : بالحيازة ، لا بالقصد المجرّد
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا فرق بين الأجير والمتبرّع في الضمان إذا عملا بغير المأذون ؛ فجعل أحدهما قطعيّاً والآخر ظاهريّاً لا وجه له
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان من وقع العقد عليه واحداً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : لما هو المشهور المحقّق في محلّه من عدم انعزال الوكيل قبل أن يبلغه خبر العزل ، وقد دلّت عليه الروايات المعتبرة ولا يعتنى بمخالفة شاذّ من العلماء