اليمين ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) .
مسألة 6 : يكره ( 3 ) تضمين ( 4 ) الأجير في مورد ضمانه ( 5 ) ، من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك .
مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الأجرة ، قدّم قول المستأجر ( 6 ) .
مسألة 8 : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً ، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك ، فالمرجع التحالف ( 7 ) ، وكذا لو اختلفا في الأجرة أنّها عشرة دراهم ( 8 ) أو دينار .
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم يكونوا متّهمين ، وإلّا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً
( 2 ) . الگلپايگاني : وإن كان الأحوط التصالح
( 3 ) . الامام الخميني : ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل ؛ نعم ، يستحبّ التفضّل عليه
( 4 ) . الخوئي : لم يظهر مستند الحكم بالكراهة
( 5 ) . مكارم الشيرازي : فإنّ ترك تضمينه إحسان إليه ، فيدخل في عموم أدلّة الإحسان ، لا سيّما إذا كان محلًاّ له ، مضافاً إلى الإشارة إليه في بعض الروايات ؛ ولو أبدل الكراهة باستحباب ترك تضمينه ، كان أولى
( 6 ) . مكارم الشيرازي : والوجه فيه ظاهر ، لأنّه مدّعي الأقلّ ؛ ولو فرض أنّ المستأجر ادّعى الأكثر لغرض من الأغراض ، كان القول قول المؤجر
( 7 ) . الگلپايگاني : والأقوى تقديم قول المؤجر مع الحلف في الأوّل وتقديم قول المستأجر مع الحلف في الثاني
مكارم الشيرازي : وقد توهّم بعض الأكابر أنّ المسألة من باب المدّعي والمنكر ، لأنّهما توافقا على استحقاق الأجرة المعلومة ؛ إنّما الخلاف في أنّ المستأجر يدّعي وقوع الإجارة على العين الفلاني والمالك ينكره ، فالقول قوله ؛ وفي اختلاف الثمن ، الأمر بالعكس . وفيه :
أوّلًا : إنّه إذا انتفى قول المستأجر بيمين الموجر ، فلا يبقى استحقاق الأجرة متيقّناً ؛
وثانياً : إنّ النزاع في أنّ مال الإجارة ملك له بإزاء منفعة هذا الحيوان أو ذاك ؛ وهذا من باب التداعي والتحالف ؛ وبالجملة عدم انطباق ضابطة المدّعي والمنكر على المستأجر والموجر هنا ، يعلم بمراجعة العرف الّذي هو المعيار في المسألة
( 8 ) . الامام الخميني : لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان ؛ نعم ، لو اختلفا في الأجرة أنّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف