تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
مسألة 16 : لا يجوز استيجار اثنين ( 1 ) للصلاة عن ميّت واحد ( 2 ) في وقت واحد ( 3 ) ، لمنافاته للترتيب ( 4 ) المعتبر في القضاء ، بخلاف الصوم ، فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب ؛ وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين ( 5 ) ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب وكذا في الزيارات ( 6 ) ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ ( 7 ) والزيارات ، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد إهداء الثواب لواحدٍ أو متعدّد . مسألة 17 : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة ( 8 ) ؛ نعم ، يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب ؛ وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ( 9 ) ، بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين . ويحتمل ( 10 ) جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : في مورد كان الترتيب واجباً على الميّت ؛ وقد مرّ أنّ الأقوى وجوبه عليه مع العلم بكيفيّة الفوت ( 2 ) . الخوئي : الظاهر جوازه ، لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدّم [ في فصل في صلاة القضاء ، المسألة 16 ] ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى جوازه ، إلّا فيما كان مترتّباً كالظهرين ؛ هذا إذا قلنا بجواز الاستيجار في الصلاة وشبهها وقد عرفت في محلّه الإشكال في أصل المسألة . والوجه فيما ذكرنا هنا أنّ المسألة مبنيّة على مسألة الترتيب في قضاء الفوائت وحيث إنّ المختار عدم اعتباره إلّا في المترتّبين ، لم يمنع عن الاستيجار مانع من هذه الجهة ( 4 ) . الگلپايگاني : بناءً على لزومه ؛ وقد مرّ عدم اللزوم إلّا في الظهرين والعشاءين خصوصاً مع الجهل بالترتيب ( 5 ) . الامام الخميني : في عام واحد مباشرةً ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط أن يكون بقصد إهداء الثواب لا النيابة وأن يكون أخذ الأجرة بداعي مقدّماتها المتوقّفة على المصارف ، وإلّا فأصل العبادة لا بدّ أن يؤتى بها بقصد القربة ، كما ذكر في محلّه ( 7 ) . الامام الخميني : المندوب ( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، والجواز فيها لا يخلو من وجه مكارم الشيرازي : أمّا الإجارة فقد عرفت الإشكال فيها آنفاً ؛ وأمّا النيابة ، فيظهر من بعض الروايات جوازه ومن بعضها الآخر عدم جوازه ، والأحوط تركه إلّا بعنوان إهداء الثواب ( 9 ) . مكارم الشيرازي : ظاهر ما استدلّ به للجواز كون الجميع نيابة عن الغير ، لا أنّ الصلاة من نفسه والباقي عن غيره ، فإنّ هذا التفكيك مخالف لظاهرها جدّاً ( 10 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : وهو الأقرب