تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
المذكورات لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة ، لا وجه له ( 1 ) . مسألة 13 : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات ( 2 ) العينيّة كالصلوات الخمس والكفائيّة ( 3 ) كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز الإجارة على الأذان ( 4 ) ؛ نعم ، لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال . ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبيّة وتعليم القرآن ، ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك . مسألة 14 : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك . مسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف واشتراط الضمان ( 5 ) لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير ؛ فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والأجرة على شرائط الإجارة .
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل له وجه وجيه بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع ؛ نعم ، لا بأس بالإجارة بالإضافة إلى ما يتكوّن منها فيما بعد ( 2 ) . الخوئي : وجوب الشيء كفائيّاً بل عينيّاً لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجّاناً ، كما ثبت في كثير من المذكورات في المتن بل في جميعها على الأحوط ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط مكارم الشيرازي : والعمدة في دليل المسألة هو منافاة الوجوب وتضادّه لأخذ الأجرة عند العقلاء ، لأنّهم ينكرون على من أخذ الأجرة لأداء ما هو وظيفته ويرونه من قبيل أكل المال بالباطل ، ولا فرق في ذلك بين الواجب العينيّ والكفائيّ ؛ وأمّا سائر الأدلّة الّتي ذكرها القوم ، فهي راجعة إليه أو ساقطة ( 4 ) . الامام الخميني : مرّ الجواز في الإعلاميّ منه ( 5 ) . الخوئي : على تفصيل مرّ في اشتراطه في العين المستأجرة [ في فصل العين المستأجرة أمانة ] الگلپايگاني : باشتراط التدارك من ماله عند التلف ، كما مرّ مكارم الشيرازي : لا فرق بين كون الاشتراط بصورة شرط الفعل بأداء الخسارة لو تلفت ، أو بصورة شرط النتيجة بأن يشترط كون الأجير ضامناً عند التلف ، لأنّ الحقّ صحّة شرط النتيجة إذا كانت من الأمور الّتي لا يحتاج إنشائها إلى صيغة خاصّة
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 525 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي