ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أجرة المثل ( 1 ) لا المسمّى ( 2 ) مع عدم التلف ، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ؛ نعم ، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ( 3 ) ، ثبت عليه المسمّاة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
مسألة 13 : إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ، ضمن ، والظاهر ( 4 ) ثبوت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .
مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف ، إلّا مع منع المالك ( 5 ) من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ؛ ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه ، ضمن نقصها أو تلفها ؛ أمّا في صورة الجواز ، ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال ، بل الأقوى العدم ( 6 ) ، لأنّه مأذون فيه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل المسمّاة ، وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد حتّى في صورة التقييد ، وما اختاره قدس سره في تلك الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين
مكارم الشيرازي : بل الظاهر ثبوت اجرة المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط حمله وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد ، لأنّ شرط عدم الزيادة لا يكون من القيد المقوّم عرفاً ، بل هو كسائر الشرائط ؛ وقد عرفت أنّ المعيار في القيد والشرط هو العرف ، لا قصد المتعاملين ؛ ولا فرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية مع أنّه قدس سره فرّق بينهما
( 2 ) . الامام الخميني : بل الظاهر ثبوت المسمّى بالنسبة إلى المقدار المشترط أو المتعارف واجرة مثل الزيادة ؛ نعم ، لو فرض إيقاع الإجارة على حمل مقدار معيّن بشرط لا عن غيره ، فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي
( 3 ) . الخوئي : المرتكز العرفيّ هو الاشتراط دون التقييد ، ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الأجرتين كما سيأتي
( 4 ) . الامام الخميني : يأتي فيه التفصيل المتقدّم
( 5 ) . الامام الخميني : في ضمن العقد ؛ وأمّا بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف
الگلپايگاني : لا وجه لمنعه عن المتعارف إلّا مع اشتراطه في العقد
( 6 ) . الگلپايگاني : الأقوى ضمان الإتلاف إلّا مع الإذن فيه وعدم ضمان التلف إلّا مع التعدّي
( 7 ) . الامام الخميني : مجرّد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان ؛ نعم ، لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء ، صحّ ما ذكره
مكارم الشيرازي : عدم الضمان إنّما هو في فرض وجود نقص أو حالة خاصّة في الدابّة لا يتحمّل معها الضرب المتعارف ؛ أمّا لو حصل ذلك بسبب الضرب ، فليس هذا متعارفاً وليس مأذوناً فيه ، فهو ضامن حينئذٍ