تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
صحّته ( 1 ) ، وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب ، لا بعنوان الضمان . والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها ( 2 ) إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ( 3 ) ، بل خلّى بينه وبينها ( 4 ) ولم يتصرّف بعد ذلك فيها ؛ ثمّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة ، وأمّا إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان ؛ أقواهما العدم ( 5 ) ، خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر . مسألة 1 : العين الّتي للمستأجر ، بيد المؤجر الّذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه ، أمانة ، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّي أو التفريط أو اشتراط ضمانها ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مشكل ؛ نعم ، لا إشكال في صحّة ما حكم بأنّه أولى بالصحّة مكارم الشيرازي : كما عن جماعة من القدماء والمتأخّرين وإن كان المشهور على خلافه ؛ والعمدة فيه شمول إطلاقات أدلّة الشروط له . وما يتوهّم من مخالفته لمقتضى العقد أو حكم الشرع باطل ، بل العقد لا يقتضي الضمان عند الإطلاق ؛ وأمّا عند الاشتراط فلم يدلّ دليل على منعه ؛ وكذا ما يتوهّم أنّه من قبيل شرط النتيجة ، فإنّه قد يكون بصورة شرط الفعل ؛ مضافاً إلى أنّ الأقوى صحّة شرط النتيجة إذا كان ممّا لا يتوقّف على الإنشاء بصيغة خاصّة ؛ ومن أقوى الدليل على صحّته ورود اشتراط الضمان في أبواب العارية وغيرها ممّا يشترك مع ما هو محلّ للكلام بحسب الملاك ( راجع الرواية 15 / 29 من الإجارة والرواية 1 / 1 من أبواب العارية والرواية 4 / 6 من الوديعة ) ولا موجب لحملها على خلاف ظاهرها ( 2 ) . الامام الخميني : إلى مدّة يتعارف الردّ فيها إلى صاحبها ، فإن أخّر عنها فالظاهر الضمان ، إلّا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتّى يرجع إليه صاحبها ( 3 ) . مكارم الشيرازي : مجرّد عدم منع المؤجر بعد تمام الإجارة عن ماله لا يكفي في رفع ضمان المستأجر ، بل اللازم أن يكون مأذوناً من قبله بعد المدّة أو يكون مجرّد رفع المنع بمنزلة الأداء في مثله عرفاً ؛ والمقامات مختلفة ( 4 ) . الگلپايگاني : الظاهر وجوب ردّ العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة ولا يجوز حبسها إلّا برضا المالك ويضمن تلفها وإن خلّى بينه وبينها ما لم يصدق الردّ ( 5 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى الضمان ، إذ المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالإجارة الباطلة ويعلم وجهه ممّا سبق ( 6 ) . الامام الخميني : مرّ ما هو الأقوى