تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
أو بالقرعة ، وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة . وكذا يجوز استيجار اثنين دابّة مثلًا لا على وجه الإشاعة ، بل نوباً معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ . وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة كحمل شيء معيّن لا يمكن إلّا بالمتعدّد . مسألة 19 : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد ( 1 ) بشهر أو سنة ؛ سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ؛ ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم ، كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله ؛ هذا ، ولو آجره داره شهراً وأطلق ، انصرف ( 2 ) إلى الاتّصال بالعقد ( 3 ) ؛ نعم ، لو لم يكن انصراف ، بطل ( 4 ) .

[ فصل الضمان في الإجارة ]

[ فصل الضمان في الإجارة ] العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط ، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة ( 5 ) ، لكنّ الأقوى ( 6 )
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وكذا لو آجر نفسه للعمل في يوم معيّن لزيد وفي يوم آخر لعمرو ، وهكذا ؛ فإنّ عدم اتّصال مدّة الإجارة بالعقد لا يوجب إشكالًا في شيء من هذه الصور ( 2 ) . الامام الخميني : إذا لم تكن مستأجرة ( 3 ) . مكارم الشيرازي : هذا على إطلاقه ممنوع وإن كان غالبيّاً ، ففي بعض الفنادق وشبهها الّتي تحجز غالباً من قبل نمنع هذا الظهور ؛ وكذا في أمثال دور مكّة والمدينة قبل الموسم . والمعيار على الانصراف وهو يختلف باختلاف المقامات ( 4 ) . مكارم الشيرازي : هذا أيضاً على إطلاقه ممنوع ؛ فقد يكون في بعض المقامات متعارفاً بين العقلاء ، كحجز بطاقات الطائرات وشبهها من قبل وإيكال الأمر في تعيين اليوم إلى المستقبل ، بحيث يكون المستأجر مخيّراً بين الأيّام ؛ وقد عرفت سابقاً أنّ مثل هذا غير داخل في عنوان الغرر وأنّ معيار الغرر والجهل هو ما كان سفهيّاً في نظر العرف والعقلاء ( 5 ) . الخوئي : وهو الصحيح ؛ نعم ، لا بأس باشتراط التدارك من ماله ، كما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب ( 6 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال ، بل عدم الصحّة لا يخلو من قوّة ؛ نعم ، لا إشكال فيه على النحو الثاني
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 501 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي