تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا . الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ( 1 ) ؛ فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ؛ وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا ، كما في البيع ، إشكال ( 2 ) . الثالث : أن يكونا مملوكين ؛ فلا تصحّ إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير ، إلّا مع الإجازة من المالك . الرابع : أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها ؛ فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا ولا الحطب للإشعال وهكذا . الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ؛ فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها أو الدوابّ لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يأتي فيه ما مرّ في معلوميّة العوضين ، فإنّه لا دليل عليه إلّا قاعدة نفي الغرر ؛ فما ليس سفهيّاً عند العقلاء ، جائز ؛ وقد جرت سيرة العقلاء على البيع أو إجارة بعض ما يكون مصداقاً لعدم القدرة على التسليم ، مثل ما إذا قدر المشتري أو المستأجر عليه وشبهه ، فلا دليل على بطلان أمثال ذلك ( 2 ) . الگلپايگاني : الأقوى الكفاية ، للأخبار الواردة في البيع وإن كان عدمها أحوط