[ كتاب الإجارة ]
كتاب الإجارة
وهي تمليك ( 1 ) عمل ( 2 ) أو منفعة بعوض ( 3 ) ، ويمكن أن يقال : إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض . وفيه فصول :
[ فصل في أركانها ]
فصل في أركانها وهي ثلاثة :
[ الأوّل : الإيجاب والقبول ]
الأوّل : الإيجاب والقبول ؛ ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور . والصريح منه
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل هي معاملة يستتبعها ذلك ، وليس التمليك مفاداً أوّليّاً للإجارة ، ولهذا يكون لفظها الصريح : آجرتك وأكريتك ، وأمّا ملّكتك منفعة الدار مثلًا مريداً به الإجارة فليس من اللفظ الصريح وإن صحّت الإجارة بمثله ، كما أنّ التسليط على العين ليس حقيقتها ، بل التسليط الاعتباري على فرضه من أحكامها العقلائيّة أو لوازمها كذلك في مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضاً على وجه
( 2 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر أنّ حقيقتها اعتبار إضافة بين العين والمستأجر مستتبعة لملك المنفعة أو العمل والتسلّط على العين لاستيفائهما ، ولذا تستعمل أبداً متعلّقة بالأعيان ويقال : آجرت الدار مثلًا
( 3 ) . مكارم الشيرازي : هذا التعريف غير متين ؛ فإنّ تمليك المنفعة أو العمل من آثار الإجارة وليس نفسها ، بل هي تسليط خاصّ يستتبع تمليك المنفعة أو العمل بعوض . وما في كلمات بعض الأعلام من أنّها إضافة خاصّة بين العين والمستأجر مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض وإن كان صحيحاً في الجملة ، لكنّ الإضافة جنس بعيد يشمل اموراً كثيرة من أنواع المعاملات ، بخلاف التسليط ، فإنّه جنس قريب ؛ هذا مضافاً إلى أنّ الإجارة ليست إضافة بين العين والمستأجر فقط ، بل بين الموجر والمستأجر والعين ؛ وهذا المعنى غير موجود في تعريف بعض الأعلام ، ولكنّه مأخوذ في مفهوم التسليط ؛ هذا ، ويحتمل القول بأنّ ماهية الإجارة في الأعيان هو ذاك ، وأمّا في الأبدان يكون تمليك العمل في ذمّة الأجير ، كما في موارد الاستيجار للحجّ وغيره