تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين ، فهو أولى .

[ الثالث : الجحفة ]

الثالث : الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .

[ الرابع : يلملم ]

الرابع : يلملم ، وهو لأهل اليمن .

[ الخامس : قرن المنازل ]

الخامس : قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف .

[ السادس : مكّة ]

السادس : مكّة ، وهي لحجّ التمتّع .

[ السابع : دويرة الأهل ]

السابع : دويرة الأهل ، أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة ، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم ، فإنّهم يحرمون لحجّ القران والإفراد من مكّة ( 1 ) ، بل وكذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحلّ ، للصحيحين الواردين فيه ( 2 ) المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل وإن كان القدر المتيقّن ، الثاني ؛ فلا يشمل ما نحن فيه ، لكنّ الأحوط ما ذكرنا عملًا بإطلاقهما . والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعلّه أفضل ، لبعد المسافة وطول زمان الإحرام .

[ الثامن : فخّ ]

الثامن : فخّ ، وهو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة ، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان ، لا أنّه يتعيّن ذلك ، ولكنّ الأحوط ( 3 ) ما عن آخرين ( 4 ) من وجوب
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها ، وكذلك المجاور مطلقاً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : وهو إشارة إلى ما رواه عبد الرحمن بن حجّاج ( 5 / 9 من أبواب أقسام الحجّ ) وما رواه أبو الفضل سالم الحنّاط ( 6 / 9 من أبواب أقسام الحجّ ) ولكن اشتمال الروايتين على المستحبّات أوّلًا ، والتصريح فيها بأنّه ميقات رسول اللّه صلى الله عليه وآله عند رجوعه من فتح حنين وغيره ثانياً ، وعدم فتوى المشهور بهما ثالثاً ، ممّا يضعف الاعتماد عليهما بعنوان دليل على الوجوب وإن كان العمل بهما أولى ( 3 ) . الگلپايگاني : في كون ما ذكره أحوط تأمّل ، بل الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط ؛ وأمّا تأخير إحرامهم إلى فخّ فالظاهر أنّه لا إشكال فيه ( 4 ) . الخوئي : بل الظاهر ذلك ، وإنّما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها