الجحفة أو محاذاتها ( 1 ) .
مسألة 4 : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء ، جاز له أن يحرم خارج المسجد ( 2 ) ، والأحوط أن يتيمّم ( 3 ) للدخول والإحرام ، ويتعيّن ( 4 ) ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها .
[ الثاني : العقيق ]
الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوّله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ( 5 ) ؛ والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ؛ والأحوط عدم التأخير ( 6 ) إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة ، فإنّه ميقات العامّة ، لكنّ الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز ( 7 ) في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ( 8 ) ما عليه من الثياب ( 9 ) إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك ، بل هو الأحوط ، وإن أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : هذا هو الأحوط بناءً على هذا القول ، وإلّا فالظاهر صحّة إحرامها قُرب المسجد في خارجه
( 2 ) . الخوئي : بل هو المتعيّن ، ولا مجال للاحتياط المزبور
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد
( 4 ) . الامام الخميني : إذا استلزم اللبث ، وإلّا فلا يتعيّن
( 5 ) . مكارم الشيرازي : والعمدة في ذلك رواية أبي بصير ( 7 / 2 من المواقيت ) وإسحاق بن عمّار ( 8 / 22 من أقسام الحجّ ) ومرسلة الصدوق ( 9 / 2 من المواقيت ) . وهذه الروايات وإن كانت معارضة بما هي أصحّ منها سنداً ، ولكن عمل المشهور بها يوجب ترجيحها ، لو لم نقل بالجمع الدلالي بينهما بحمل الثانية على الفرد الأفضل
( 6 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 7 ) . الامام الخميني : والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق ، بل عدم جواز ما ذكره وجعله أولى لا يخلو من قوّة
( 8 ) . الگلپايگاني : لكنّ الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط
( 9 ) . الخوئي : مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط
مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال بناءً على القول بجواز الإحرام في حال الاختيار من ذات عرق ؛ ولو قلنا بالجواز ، فالأحوط وجوب الفدية لما لبس من المخيط وذلك لعدم الملزم له على الإحرام من قبل مع ارتكاب الخلاف ؛ نعم ، في رواية الاحتجاج جواز ذلك ( 10 / 2 من المواقيت ) ولكن في سنده إشكال