تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

[ فصل في صورة حجّ التمتّع وشرائطه ]

[ فصل في صورة حجّ التمتّع وشرائطه ] صورة حجّ التمتّع ، على الإجمال ، أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً ، ويصلّي ركعتين في المقام ، ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً ، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً ( 1 ) وإن كان الأصحّ عدم وجوبه ، ويقصّر ( 2 ) ، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية ( 3 ) ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال ( 4 ) إلى الغروب ( 5 ) ، ثمّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر ( 6 ) إلى طلوع الشمس ( 7 ) ، ثمّ يمضي إلى منى ( 8 ) فيرمي جمرة العقبة ، ثمّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ( 9 ) ، ثمّ يحلق ( 10 ) أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلّا النساء والطيب ، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ( 11 ) ؛ ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه ، فيطوف طواف
شرح
( 1 ) . الخوئي : هذا الاحتياط ضعيف ولا بأس به رجاءً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : والظاهر أنّ الدليل على هذا الاحتياط هو خبر سليمان حفص المروزي ، ولكن ظاهره كون التقصير قبل طواف النساء ، ولا أقلّ أنّه القدر المتيقّن منه ، فتأمّل . وذلك لأنّه قال : « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاةً » ( 7 / 82 من أبواب الطواف ) ولكنّ الماتن قدس سره ذكر التقصير بعد طواف النساء وإن كان نسخ الحديث لا يخلو عن تشويش ، كما يظهر من بعض التعليقات على الوسائل ، فراجع ( 3 ) . الامام الخميني : بعد صلاة الظهر ، على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ ( 4 ) . الگلپايگاني : من يوم عرفة الخوئي : ولا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة ( 5 ) . الامام الخميني : من يوم عرفة مكارم الشيرازي : أي من زوال يوم عرفة إلى غروبه ، ومنه يظهر أنّ مراده من الوقوف بمشعر بعد طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس منه ( 6 ) . الگلپايگاني : من يوم النحر ( 7 ) . الامام الخميني : من يوم النحر ، وكذا أعمال منى ( 8 ) . الگلپايگاني : يوم النحر ( 9 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن لا يجب على الأقوى ( 10 ) . الامام الخميني : الأحوط تعيّن الحلق للصرورة ومن عقص رأسه والملبّد ، ويتعيّن التقصير على النساء ( 11 ) . الگلپايگاني : وإن حرم لحرمة الحرم مكارم الشيرازي : لكن من الواضح حرمته عليه من حيث الحرم ، وعليه يحمل ما ورد في رواية معاوية بن عمّار ( 1 / 13 من أبواب الحلق ) بقرينة ما ورد في صدرها من أنّه إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب ، فإنّ عدم ذكر الصيد هنا دليل على أنّ تحريم الصيد في ذيله من باب الحرم ، ويدلّ عليه أيضاً ما رواه عمر بن يزيد ( 4 / 13 من أبواب الحلق )