مسألة 12 : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ، ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان .
مسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلًا ، فهو مرتدّ ( 1 ) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلًا له ، وإن لم يكن مستحلًا عزّر بخمسة وعشرين ( 2 ) سوطاً ( 3 ) ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة ( 4 ) .
مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها ، كان عليه كفّارتان وتعزيران ( 5 ) خمسون سوطاً ، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ؛ وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ( 6 ) وإن كان الأحوط ( 7 ) كفّارة منها ( 8 ) وكفّارتين منه ( 9 ) ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : مع علمه بكونه من ضروريّات الدين الّتي يوجب إنكارها إنكار الرسالة
( 2 ) . الامام الخميني : مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع
الگلپايگاني : قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ مقدار التعزير موكول إلى نظر الحاكم
( 3 ) . الخوئي : وقد مرّ الكلام فيه وفيما بعده [ في أوّل كتاب الصوم في التعليقة الثانية والثالثة ]
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها وإن كان الإكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها ، وإن كانت مكرهة في ذلك فالأقوى ثبوت كفّارتين له وليست عليها كفّارة ، وكذا الحال في التعزير على الظاهر
( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 8 ) . مكارم الشيرازي : رعاية هذا الاحتياط عليها غير واجب ، بعد ما نعلم بطلان صومها بالإكراه ، فلا يكون استدامة الجماع باختيارها إفطاراً حتّى يوجب الكفّارة ، وقد عرفت عدم تكرارها بالجماع أيضاً
( 9 ) . الخوئي : لا يُترك