[ فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة ]
[ فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة ]
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
أحدها : ما مرّ من النوم الثاني ( 1 ) ، بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً ، خصوصاً الثالث .
الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع ( 2 ) كذلك .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام ، كما مرّ .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ؛ سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً ( 3 ) عنها ( 4 ) لعمًى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر ؛ وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ، بأن شكّ ( 5 ) في الطلوع أو ظنّ ( 6 ) فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء ( 7 ) حتّى مع اعتقاد ( 8 ) بقاء الليل ( 9 ) ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة ( 10 ) واعتقاد بقاء الليل .
الخامس : الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه .
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمًى أو نحوه ، وكذا
شرح
( 1 ) . الخوئي : وقد تقدّم التفصيل فيه [ في فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات - الثامن - المسألة 56 ]
( 2 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام في نيّة القاطع
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفي الفرع التالي
( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط في صورة الشكّ أو الظنّ ببقاء الليل مع المراعاة
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء ، فضلًا عن حصول الاعتقاد ، بل عدم وجوبه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط ضعيف ، والظاهر صحّة صومه
( 8 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة
( 9 ) . الخوئي : هذا إذا لم يراع الفجر ، وإلّا لم يكن عليه قضاء
( 10 ) . الگلپايگاني : الأحوط في الواجب المعيّن الإتمام ثمّ القضاء إن كان يجب فيه