بها عن الحىّ إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
مسألة 21 : من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين ، لم تتكرّر .
مسألة 22 : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة ( 1 ) إليها ؛ نعم ، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
مسألة 23 : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام ، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك ، لم يبطل صومه ( 2 ) وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
مسألة 24 : مصرف كفّارة الإطعام ، الفقراء ، إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم ، كلّ واحد مدّاً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو ارز ( 3 ) أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي ( 4 ) في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد ( 5 ) مرّتين أو أزيد ، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستّين نفساً ( 6 ) ؛ نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالًا صغاراً ، يجوز ( 7 ) إعطاؤه بعدد الجميع ، لكلّ واحد مدّاً .
مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه .
مسألة 26 : المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا ، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالًا .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ظاهر الأمر وإن كان الفوريّة ، كما حقّقناه في الأصول ، ولكن هنا قرائن تدلّ على التوسعة
( 2 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّ الإفطار على الحرام منقصة للصوم بلا إشكال ؛ وقد ورد الإفطار على الحلال في بعض ما ورد في الباب 10 من أبواب آداب الصائم
( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر ؛ نعم ، في الإشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه
( 4 ) . الامام الخميني : مع التمكّن من الستّين
( 5 ) . الگلپايگاني : مع التمكّن من الستّين
( 6 ) . مكارم الشيرازي : إلّا إذا لم يقدر على الستّين أو كان معسوراً
( 7 ) . الامام الخميني : مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم