تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها . مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها ، لا تتحمّل عنه شيئاً . مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة ، الأمة ( 1 ) إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ، فليس عليه إلّا كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه . مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل ( 2 ) عنها الكفّارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة ؟ إشكال ( 3 ) . مسألة 19 : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان ، تخيّر ( 4 ) بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق ( 5 ) بما يطيق ( 6 ) ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ( 7 ) ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها ( 8 ) . مسألة 20 : يجوز التبرّع ( 9 ) بالكفّارة عن الميّت ، صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط الإلحاق ، بل لا يخلو عن وجه مكارم الشيرازي : الأحوط إلحاق الأمة والأجنبيّة في الكفّارة ، دون التعزير ( 2 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال ، فلا يُترك الاحتياط ( 3 ) . الخوئي : إلّا أنّ الجواز غير بعيد ( 4 ) . الامام الخميني : بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن منه استغفر اللّه ولو مرّة ، والأحوط التكفير إن تمكّن بعد ذلك ( 5 ) . الگلپايگاني : وهو الأحوط مكارم الشيرازي : اختيار الصدقة أحوط ( 6 ) . الخوئي : الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه ( 7 ) . الگلپايگاني : بل بالممكن من الصدقة ؛ ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ، ومع العجز يكفي الاستغفار مكارم الشيرازي : بل بالممكن من الصيام احتياطاً ، ولا معنى للممكن من الصدقة بعد فرض عجزه عنها مطلقاً ( 8 ) . الخوئي ، الگلپايگاني : على الأحوط مكارم الشيرازي : لا وجه له بعد ظهور الأمر في الإجزاء ( 9 ) . مكارم الشيرازي : في غير الوليّ إشكال ، كما عرفت الكلام فيه في بحث صلاة الاستيجار