مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك ، يكفيه التكفير مرّة ( 1 ) ؛ وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام ، تكفيه كفّارة ( 2 ) الجمع ( 3 ) .
مسألة 10 : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار ( 4 ) على القدر المعلوم . وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال . وإذا شكّ في أنّ اليوم الّذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال ، لم تجب عليه الكفّارة ؛ وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين ( 5 ) .
مسألة 11 : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ( 6 ) ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص . وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ ، من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ، ففي السقوط وعدمه وجهان ، بل قولان ؛ أحوطهما الثاني ( 7 ) وأقواهما الأوّل .
شرح
( 1 ) . الخوئي : الظاهر أنه لا يكفى .
الگلپايگاني : الأقوى عدم الكفاية على القول بتكرر الجماع
( 2 ) . الامام الخميني : بل يكفيه إحدى الخصال مطلقا .
( 3 ) . الخوئي : في وجوب كفارة الجمع حينئذ إشكال ، بل منع ؛ وأما إذا كان الإتيان بالحرام جماعا محرما فيجب عليه حينئذ ضم إحدى الخصال إلى كفارة الجمع .
مكارم الشيرازي : لا وجه لكفارة الجمع هنا ، بل يكفيه كفارة واحدة بغير الجمع ، إلا إذا كان الباقي جماعا ؛ فالأحوط كفارتان ، كل واحدة إحدى الخصال
( 4 ) . الگلپايگاني : فيما لم يعلم بعددها سابقا ، وإلا فمشكل .
( 5 ) . الخوئي : لا وجه لذلك أصلا ؛ نعم ، له الاكتفاء بإطعام ستين مسكينا .
( 6 ) . الامام الخميني : بل على الأحوط فيه وفيما يليه .
الگلپايگاني : بل الأحوط
( 7 ) . الخوئي : هذا الاحتياط لا يُترك .