مطلقاً ؛ وأمّا الجماع ، فالأحوط بل الأقوى ( 1 ) تكريرها ( 2 ) بتكرّره .
مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضيّة ( 3 ) كالوطي حال الحيض أو تناول ( 4 ) ما يضرّه .
مسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم ، الكذب ( 5 ) على اللّه ( 6 ) وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها ، من حيث دخولها في الخبائث ( 7 ) ، لكنّه مشكل .
مسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع ، وجب عليه ( 8 ) الباقي .
مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات ، وجب عليه ( 9 ) كفّارات بعددها ( 10 ) ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها .
مسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللّقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات ، لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأقوى عدم تكرّرها ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الگلپايگاني : في القوّة منع
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه يعتدّ به ؛ نعم ، يستحبّ فيه رعاية الاحتياط
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : في هذا المثال ونظائره تأمّل وإشكال
( 5 ) . الگلپايگاني : لكن وجوب كفّارة الجمع فيه غير معلوم
( 6 ) . مكارم الشيرازي : شمول الإفطار على الحرام لمثل الكذب ( على القول بمفطريّته ) أو الارتماس في الماء الغصبي وأكل النخامة وشبه ذلك ، مشكل جدّاً
( 7 ) . الخوئي : الظاهر بطلان هذا القول
( 8 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 9 ) . الامام الخميني : مرّ أنّ الأقوى عدم تكرّرها بتكرّره
الگلپايگاني : على الأحوط
( 10 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه احتياط مستحبّ ؛ وأمّا تكرار كفّارة الجمع فهو غير ثابت ، والقدر المتيقّن من كفّارة الجمع هو المرّة الأولى
( 11 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات الضعيفة ، ولذا لم يذكرها في الأكل وشرب الماء