مسألة 5 : يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له ( 1 ) .
مسألة 6 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها ( 2 ) .
مسألة 7 : الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
مسألة 8 : يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ ، وفي بعض الأخبار : « إنّ اللّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ والعمرة ( 3 ) » .
مسألة 9 : يجوز الحجّ بالمال المشتبه ، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
مسألة 10 : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان ( 4 ) لباس إحرامه ( 5 ) وطوافه وثمن هديه ( 6 ) من حلال ( 7 ) .
مسألة 11 : يشترط ( 8 ) في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى ، بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ ( 9 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل مطلقاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : والأولى أن يكون ذلك في الضرورة ، والأحوط أن لا يكون هناك مستحقّ يكون إعطاء الزكاة إليه أولى ، لا سيّما إذا كان البيت غاصّاً بأهله
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لكن يظهر من بعض الأخبار أنّ المراد بالإسراف ليس هو الإسراف المحرّم ، بل المقابل للقصد المطلوب في غير الحجّ ، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : « ما من نفقة أحبّ إلى اللّه - عزّ وجلّ - من نفقة قصد ويبغض الإسراف إلّا في الحجّ والعمرة »
( 4 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام في اللباس وثمن الهدي
( 5 ) . الخوئي : لا يبطل الحجّ إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال
( 6 ) . الگلپايگاني : قد مرّ أنّ المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيّته ، كما أنّه لا يبعد البطلان إن كان محلّ وقوفه في الموقفين غصباً ، من غير فرق بين كون المغصوب مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا ، وكذا حكم المركوب والنعال في السعي
( 7 ) . مكارم الشيرازي : وكذا محلّ وقوفه بالموقفين إذا كان بناءً أو فراشاً ، وكذا الخيام ، حتّى الحصاة الّتي يرمى بها إذا كانت محرّمة على الأحوط في جميع ذلك ، بل وكذا النعال والمركب الّذي يسعى به وما أشبه ذلك
( 8 ) . الامام الخميني : مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلًا
( 9 ) . الگلپايگاني : محلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط
مكارم الشيرازي : كما مرّ الكلام في المسألة ( 110 ) من شرائط وجوب الحجّ