تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى ، وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانعٍ ، ولكنّ الأحوط الإتيان بها ( 1 ) . مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر ( 2 ) والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ، وتجب أيضاً لدخول مكّة ، بمعنى حرمته بدونها ، فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر ( 3 ) دخوله ( 4 ) وخروجه ( 5 ) كالحطّاب والحشّاش ( 6 ) . وما عدا ما ذكر ، مندوب . ويستحبّ تكرارها كالحجّ ؛ واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيّام ( 7 ) ، والأقوى ( 8 ) عدم اعتبار فصل ( 9 ) ، فيجوز إتيانها كلّ يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه .

[ فصل في أقسام الحجّ ]

فصل في أقسام الحجّ وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار : تمتّع وقِران وإفراد . والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضراً ، أي غير بعيد .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيه كما مرّ في المسألة السابقة ، وذلك لاحتمال إطلاق أخبار الوجوب وشمولها للمقام مع إشكال فيها قد عرفت ( 2 ) . الامام الخميني : قد مرّ منّا الإشكال في صيرورة المنذور وشبهه واجباً ، والأمر سهل ( 3 ) . الامام الخميني : إذا كان مقتضى شغله التكرّر نظير المثالين ؛ وأمّا مطلق من يتكرّر منه ذلك فمشكل ، ثمّ إنّ الاستثناء لا ينحصر بذلك ، بل يستثنى موارد أخر كالمريض والمبطون وغيرهما المذكور في محلّه ( 4 ) . الگلپايگاني : وإلّا لمن يدخلها في الشهر الّذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه ( 5 ) . مكارم الشيرازي : وهكذا يستثنى منه من يدخل « مكّة » في الشهر الّذي خرج منها ، أو خرج من إحرامه أو غير ذلك ، على خلاف في مبدأ الشهر يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى ( 6 ) . الخوئي : وكذلك من خرج وعاد إلى مكّة قبل مضيّ الشهر الّذي أدّى فيه نسكه ( 7 ) . الخوئي : الظاهر هو اختصاص كلّ شهر بعمرة ، فلا تصحّ عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شهر هلالي ؛ نعم ، لا بأس بالإتيان بغير العمرة الأولى رجاءً ( 8 ) . الامام الخميني : الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاءً ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال ، ولا يُترك الاحتياط بالفصل بشهر