الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه ( 1 ) بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقّة ( 2 ) من دون إغراق أو مدح الأئمّة : وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ؛ ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
[ فصل في كفّارة الصوم ]
[ فصل في كفّارة الصوم ]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء ، كذلك توجب الكفّارة ( 3 ) إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس ( 4 ) والكذب على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، بل والحقنة والقيء على الأقوى ؛ نعم ، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث ؛ ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل ( 5 ) خصوصاً القاصر والمقصّر ( 6 ) الغير الملتفت ( 7 ) حين الإفطار ؛ نعم ، إذا كان جاهلًا بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته ، كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم ، فالظاهر لحوقه ( 8 ) بالعالم ( 9 ) في
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الاختصاص غير ثابت
( 2 ) . الگلپايگاني : الدينيّة
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط في الكذب على اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمّة : وفي الارتماس والحقنة ، وعلى الأقوى في البقيّة ، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة ؛ نعم ، القيء لا يوجبها على الأقوى
( 4 ) . الگلپايگاني : على القول بمفطريّته ، وقد مرّ أنّه أحوط
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط في الارتماس ؛ وأمّا الكذب والغبار ما لم يتبدّل طيناً في الحلق ، فقد عرفت عدم الدليل على كونهما مفطراً ، فكيف بالكفّارة ؟
( 5 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكم ، ظاهر الأدلّة عدم بطلان صومه ، فكيف بالكفّارة ؟
( 6 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط فيه
( 7 ) . الگلپايگاني : وفي الملتفت حين الإفطار الأقوى الكفّارة
( 8 ) . الامام الخميني : بل الأحوط لحوقه ؛ نعم ، لو اعتقد أنّه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلا يبعد اللحوق
( 9 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل
مكارم الشيرازي : فيه إشكال ، ولكنّه أحوط