ذلك على وجه الاتّفاق .
[ فصل فيما يكره للصائم ]
فصل فيما يكره للصائم
يكره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبةً ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ( 1 ) ، وإلّا حرم ( 2 ) إذا كان في الصوم الواجب المعيّن ( 3 ) .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .
الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى .
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .
السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة ( 4 ) في الماء ، بل الأحوط ( 5 ) لها تركه .
التاسع : الحقنة بالجامد ( 6 ) .
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك ( 7 ) بالعود الرطب .
الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء ( 8 ) آخر ( 9 ) في الفم ( 10 ) لا لغرض صحيح .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وكان مأموناً من سبق المنيّ
( 2 ) . الامام الخميني : الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة ، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي
( 3 ) . الگلپايگاني : أو في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ كراهته غير ثابتة وإن كان الأحوط تركه
( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : فيه أيضاً إشكال وإن كان الأحوط تركه
( 7 ) . الگلپايگاني : لم يعلم كراهته
( 8 ) . الامام الخميني : في إطلاقه تأمّل وإشكال
( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه إلّا من باب إلغاء الخصوصيّة من الماء ، وفي غير المائعات تأمّل
( 10 ) . الگلپايگاني : لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه