تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ذلك على وجه الاتّفاق .

[ فصل فيما يكره للصائم ]

فصل فيما يكره للصائم يكره للصائم أمور : أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبةً ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ( 1 ) ، وإلّا حرم ( 2 ) إذا كان في الصوم الواجب المعيّن ( 3 ) . الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف . الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة . الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى . السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . السابع : بلّ الثوب على الجسد . الثامن : جلوس المرأة ( 4 ) في الماء ، بل الأحوط ( 5 ) لها تركه . التاسع : الحقنة بالجامد ( 6 ) . العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم . الحادي عشر : السواك ( 7 ) بالعود الرطب . الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء ( 8 ) آخر ( 9 ) في الفم ( 10 ) لا لغرض صحيح .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وكان مأموناً من سبق المنيّ ( 2 ) . الامام الخميني : الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة ، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي ( 3 ) . الگلپايگاني : أو في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ كراهته غير ثابتة وإن كان الأحوط تركه ( 5 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ( 6 ) . مكارم الشيرازي : فيه أيضاً إشكال وإن كان الأحوط تركه ( 7 ) . الگلپايگاني : لم يعلم كراهته ( 8 ) . الامام الخميني : في إطلاقه تأمّل وإشكال ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه إلّا من باب إلغاء الخصوصيّة من الماء ، وفي غير المائعات تأمّل ( 10 ) . الگلپايگاني : لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه