الواجبات الموسّعة ، بل في غيرها أيضاً في غير الموقّتة ، فالأحوط ( 1 ) في هذه الصورة ( 2 ) الإخراج من الأصل .
مسألة 2 : يكفي الميقاتيّة ؛ سواء كان الحجّ الموصى به واجباً أو مندوباً ، ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، إلّا إذا أوصى بالبلديّة ( 3 ) ، وحينئذٍ فالزائد عن اجرة الميقاتيّة في الأوّل من الثلث ، كما أنّ تمام الأجرة في الثاني منه .
مسألة 3 : إذا لم يعيّن الأجرة ، فاللازم ( 4 ) الاقتصار على أجرة المثل ، للانصراف إليها ، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استيجاره ( 5 ) ، إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط ، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك ( 6 ) توفيراً على الورثة ، خصوصاً مع الظنّ بوجوده وإن كان في وجوبه إشكال ، خصوصاً مع الظنّ بالعدم . ولو وجد من يريد أن يتبرّع ، فالظاهر جواز الاكتفاء به ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو المتعيّن ( 7 ) توفيراً على الورثة ، فإن أتى به صحيحاً كفى ، وإلّا وجب
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى
( 2 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحقّ ثابتاً في ذمّته وشكّ في أدائه ، وكذلك فيما إذا علم بتعلّق الحقّ بالعين وكانت باقية ، وأمّا مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان
( 3 ) . الگلپايگاني : ولو بانصراف إطلاق كلامه إليها
( 4 ) . الامام الخميني : على الوصيّ مع عدم رضا الورثة أو صغرهم ، وكذا في وجوب استيجار الأقلّ في الفرع التالي
( 5 ) . الگلپايگاني : في وجوبه إشكال ، والتعليل لا يقتضي التعيين
مكارم الشيرازي : ولكن ما ذكره من الدليل لا يناسب المراد ، والأولى أن يقال : إنّه تضييع لحقّ الورثة من غير دليل
( 6 ) . الامام الخميني : لا يُترك مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، خصوصاً مع الظنّ بوجوده ؛ نعم ، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ ، كما مرّ
الخوئي : لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي : لا يُترك فيما يكون المتعارف فيه الفحص ، فإنّه ليس المتعارف استيجار أوّل من يدخل عليه ، بل المعمول الفحص منه في الجملة
( 7 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال
الامام الخميني : فيه إشكال ؛ نعم ، هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة
الخوئي : فيه إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : لا يبعد ذلك في الحجّ الواجب الّذي يخرج من الأصل دون غيره ، فإنّ أدلّة جواز الإخراج من الأصل منصرفة عن هذه الصورة الّتي يتبرّع فيها متبرّع بالحجّ من دون استيجار ، ولا أقلّ من الشكّ في شمولها ؛ وأمّا في الحجّ الندبي فيشكل ذلك إذا أوصى باستيجار للحجّ من ثلثه