تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر ، وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل يجب الكفّارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر . مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره ( 1 ) لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ( 2 ) ولو وصل إلى مخرج الخاء ( 3 ) . مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش ، بحيث خاف من الهلاك ( 4 ) ، يجوز له ( 5 ) أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ؛ وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن ، فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعيّن . مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الّذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار ( 6 ) ، بل لا يبعد ( 7 ) بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك ، فإنّه كالقصد للإفطار .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مجرّد الوصول إلى الحلق خصوصاً في غير الدخان والغبار غير مفطر ولو مع الاختيار ، ولا يجب الإخراج ؛ نعم ، لا يجوز البلع ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في الدخان والغبار الغليظ ، كما عرفت في السادس من المفطرات ( 3 ) . مكارم الشيرازي : أو أدنى منه ، إذا لم يصدق عليه عنوان القيء ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل وإذا خاف من مرض ، أو لزمه حرج شديد لا يتحمّل عادةً أيضاً ( 5 ) . الگلپايگاني : بل يجب ( 6 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل مكارم الشيرازي : الأقوى عدم صدق العمد بالإفطار في هذه الصورة ؛ نعم ، لو كان من قصده الذهاب إلى مكان ليؤجر الطعام في حلقه ، لا يبعد صدق العمد عليه ( 7 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم البطلان بمجرّده ، فإنّه كقصد المفطر وقد مرّ التفصيل فيه