مسألة 7 : إذا نسي فجامع ، لم يبطل صومه ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة .
[ فصل في أمور لا بأس بها للصائم ]
[ فصل في أمور لا بأس بها للصائم ]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبيّ ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ؛ أمّا مع العلم بذلك من الأوّل ، فيدخل في الإفطار العمديّ ؛ وكذا لا بأس بمضغ العلك ( 1 ) ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس ، رجلًا كان أو امرأة ( 2 ) وإن كان يكره لها ( 3 ) ذلك ، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك باليابس ، بل بالرطب أيضاً ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة ( 4 ) ، وإلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك ( 5 ) في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك .
مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه ، يجوز بلعه ( 6 ) على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات . والظاهر عدم جواز ( 7 ) تعمّد المزج والاستهلاك للبلع ؛ سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات ، أو الماء ونحوه من المحلّلات ؛ فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر أنّه لا ينفكّ من تفتّت الأجزاء ، فلذا يصغر العلك بعد مضغه تدريجاً
( 2 ) . الگلپايگاني : الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الكراهة أيضاً غير ثابتة ، ولكنّ الأولى الاجتناب عنه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : وهل يمكن أن لا يكون على لسانه ولسانها رطوبة ؟ ! فالحقّ أنّ جواز ذلك للاستهلاك
( 5 ) . الگلپايگاني : مشكل ، كما مرّ
( 6 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط الاجتناب ، من غير فرق بين العمد والاتّفاق
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الجواز أشبه
مكارم الشيرازي : الظهور محلّ إشكال ، ولكنّه أحوط