تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار ، لجملة من الأخبار ( 1 ) ، لا طواف النساء كما عن المشهور ، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار . مسألة 30 : لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ، لمنافاته لنذره ، وإن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره ( 2 ) ، كما أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد ؛ ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّا بالمركب ، فالمشهور ( 3 ) أنّه يقوم فيه ، لخبر السكوني ، والأقوى عدم وجوبه ( 4 ) ، لضعف الخبر ( 5 ) عن إثبات الوجوب ؛ والتمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام . مسألة 31 : إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً ، فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة ، وجب عليه الإعادة ولا كفّارة ، إلّا إذا تركها ( 6 ) أيضاً ، وإن كان المنذور
شرح
( 1 ) . الخوئي : الحكم وإن كان كما ذكره قدس سره ، إلّا أنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك ، وإنّما هي بين ما تدلّ على أنّ منتهاه رمي جمرة العقبة وبين ما تدلّ على أنّه الإفاضة ، وهي تسقط بالمعارضة ، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار مكارم الشيرازي : رواها في الوسائل في الباب 35 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ( المجلّد 8 ، رواية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 ) ؛ نعم ، في رواية 6 من هذا الباب أنّه ينقطع مشي الماشي إذا أفاض من عرفات ، ولكنّ الظاهر أنّه لم يعرف العامل بها ، وأمّا ما حكي عن المشهور من أنّ آخره طواف النساء فهو غير ثابت ؛ ولعلّه لذا أسنده في الجواهر إلى قول ، بقوله : قيل : إنّه المشهور ( 2 ) . الگلپايگاني : الأحوط عدم سقوط النذر ؛ نعم ، يسقط المشي مكارم الشيرازي : قد يقال بسقوط المشي لا النذر ، ولكنّه إنّما يتمّ إذا كان نذره على سبيل تعدّد المطلوب ، وإلّا فالأقوى هو السقوط ، فتشخيص مصداق ذلك إنّما هو بنظر الناذر ( 3 ) . الخوئي : ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى ، والخبر غير ضعيف ( 4 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط وجوبه إن لم يكن أقوى ( 5 ) . الامام الخميني : بل الأقوى وجوبه ، وخبر السكوني لا يقصر عن الموثّقات والوثوق الحاصل بالتتبّع من أخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال ؛ مع التأييد بذهاب جمع ، بل قيل بذهاب المشهور على العمل به مكارم الشيرازي : بل الأقوى وجوبه ، لعدم ضعف في دلالة الخبر ؛ وأمّا ضعف السند ، فلو كان ، فهو منجبر بعمل المشهور ( راجع 1 / 37 من أبواب وجوب الحجّ ) ( 6 ) . الامام الخميني : لكن مع سعة الوقت وبنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا كفّارة ؛ نعم ، لا يبعد الصدق في بعض صور الترك