تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
أو تضرّرها أو غير ذلك ( 1 ) . مسألة 28 : يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما ، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه ( 2 ) لم ينعقد ؛ نعم ، لا مانع منه ( 3 ) إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر ، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة ( 4 ) لا العزيمة ( 5 ) ، هذا إذا كان حرجيّاً حين النذر وكان عالماً به ؛ وأمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك ، فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب ( 6 ) . مسألة 29 : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحجّ ، أقوال ؛ والأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف ، ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال : للّه علىّ أن أحجّ ماشياً ، ومن حين الشروع في السفر إذا قال : للّه علىّ أن أمشي إلى بيت اللّه ، أو نحو ذلك ؛ كما أنّ الأقوى أنّ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر منها إحساسه صلى الله عليه وآله تعبها وعجزها ( 2 ) . الگلپايگاني : بحيث كان تحمّله ولو للّه مرجوحاً ( 3 ) . الخوئي : الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً ( 4 ) . الامام الخميني : كونه من باب الرخصة محلّ إشكال ، مع أنّه لو كان من بابها أيضاً يرفع الوجوب ، واحتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام ممّا لا يكون الإلزام من اللّه تعالى ابتداءً غير وجيه ؛ وما اشتهر بينهم أنّ رفع الحرج منّة فلا يشمل دليله مورد إقدام المكلّف ، غير تامّ ، والتفصيل في محلّه . وكيف كان لا ينعقد مع حرجيّته في الابتداء ويسقط الوجوب مع عروض الحرج ( 5 ) . الگلپايگاني : بل لو كان عزيمة لا يمنع من انعقاد النذر أيضاً ، لأنّه أقدم عليه بجعله على نفسه مع علمه ، فلا يشمله أدلّة الحرج مكارم الشيرازي : بل الأقوى كما ذكرنا في محلّه كون نفي الحرج من باب العزيمة لا الرخصة كما اختاره الشيخ الأجلّ صاحب الجواهر . والأولى أن يعلّل الحكم في المقام بأنّ أدلّة نفي الحرج منصرفة عمّا إذا أقدم على جعل الحرج على نفسه بالنذر وشبهه ؛ هذا ، وما أفاده الماتن قدس سره من الدليل على جواز العمل بالنذر الحرجي من ناحية كون رفع الحرج من باب الرخصة ، غير مفيد ، لأنّ لازم الرخصة عدم وجوب العمل بالنذر وإذا لم يجب كشف عن عدم صحّته ، لأنّه لا معنى لاستحباب العمل بالنذر ، فتدبّر ( 6 ) . الگلپايگاني : مع الجهل بعروض الحرج ، وإلّا فلا يسقط بعدم الاستقرار
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 365 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي