تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع ، وجب ( 1 ) إذا 9 لم يكن حرج وضرر . مسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه ، وجب ( 2 ) إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه . مسألة 74 : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل ( 3 ) خروج شيء من الطعام معه ؛ وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز ( 4 ) . مسألة 75 : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق ، وجب إخراجه وصحّ صومه ؛ وأمّا إن تذكّر بعد الوصول ( 5 ) إليه فلا يجب ( 6 ) ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء . وإن شكّ في ذلك ، فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه ، عملًا بأصالة عدم الدخول ( 7 ) في الحلق . مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة ، فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الّذي بين أسنانه وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب‍ « أخ » أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب ( 8 ) ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوبه بعد عدم كونه بفعله أو إكراه نفسه عليه ( 2 ) . الامام الخميني : مع الوصول إلى حدّ لم يصدق معه الأكل فالظاهر عدم وجوب إخراجه وصحّة صومه ، ومع صدق الأكل فالظاهر وجوب إخراجه ولو لزم منه القيء وبطل صومه . ولو أكله والحال هذه بطل صومه ، والأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرّم ( 3 ) . الگلپايگاني : فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط ( 4 ) . الخوئي : على الأحوط مكارم الشيرازي : هذا إذا صدق عليه القيء ، وكثيراً ما لا يصدق على التجشّؤ عنوان القيء ( 5 ) . الامام الخميني : الميزان في وجوب الإخراج وعدمه الوصول إلى حدّ صدق معه الأكل بابتلاعه وعدمه ، والظاهر صدق الأكل مع الوصول إلى أوّل الحلق بل وسطه ، ولو شكّ في وصوله إلى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع ، والأصل الّذي تمسّك به في المتن لا يثبت عنوان الأكل ولو في الشبهة الموضوعيّة ، فضلًا عن الشبهة المفهوميّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، بل لا يُترك حتّى الإمكان ( 6 ) . الگلپايگاني : بل يجب ما لم يصل إلى الجوف ، ولا يعدّ إخراجه قيئاً مكارم الشيرازي : بل يجب إخراجه ولا يصدق عليه عنوان القيء ( 7 ) . الخوئي : لا أثر لهذا الأصل ، ورعاية الاحتياط أولى الگلپايگاني : بل لأصالة وجوب إخراجه قبل أن يصل إلى هذا الحدّ ( 8 ) . الخوئي : على الأحوط في سعة الوقت مكارم الشيرازي : قد عرفت سابقاً أنّ تحريم إبطال صلاة الفريضة هو الأحوط