تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط ( 1 ) تركه ( 2 ) .

[ العاشر : تعمّد القيء ]

العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ، من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ؛ والمدار على الصدق العرفيّ ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه . مسألة 69 : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار ، لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة ( 3 ) ، بل تجب كفّارة الجمع ( 4 ) إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها . مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه ( 5 ) قيئه في النهار ، فسد صومه ( 6 ) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل ، إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ؛ وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء ، لم يكن مبطلًا . مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار ، فالأحوط القضاء ( 7 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك ، إلّا مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي والمائع أو غيره ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ( 3 ) . الخوئي : على الأحوط فيه وفيما بعده مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده من كفّارة الجمع ؛ ولكنّ الأقوى عدم وجوب كفّارة الجمع فيه ( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 5 ) . الگلپايگاني : لأهميّة ما يجب له القيء أو عدم تعيّن الصوم ( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه والقيء مقدّمة له ، فصحّ الصوم لو عصى ولم يردّه ولو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم ، فضلًا عن القول بأنّه ضدّه ؛ نعم ، لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة والبطلان تردّد ، والصحّة أشبه الخوئي : هذا إذا أراد القيء خارجاً ، وإلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال وإن كان أحوط ( 7 ) . الخوئي : لا بأس بتركه مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط ، لانصراف الأدلّة منه