الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب ، بل يأتي به بقصد القربة .
مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط ( 1 ) عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصحّ صومه ( 2 ) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس .
مسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم ، الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .
مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ( 3 ) ولكن وسع للتيمّم ( 4 ) ؛ ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه ( 5 ) ، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء ( 6 ) على الأحوط ( 7 ) .
[ التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ]
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد ( 8 ) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر ، فلا يبعد ( 9 ) عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأقوى في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت ، والأحوط التكرار مع الضيق في الجنابة ؛ وأما في الحيض والنفاس فالأحوط الترك في مطلق الغير المعين والتكرار في القضاء مع الضيق .
( 2 ) . الامام الخميني : إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولولا عن عمد كقضاء شهر رمضان ، فإن الظاهر فيه البطلان .
مكارم الشيرازي : بل الأحوط الجمع بينه وبين بدله إذا لم يكن واجبا موسعا كقضاء رمضان في السعة ، وإلا فيؤخره
( 3 ) . الخوئي : تقدم الكلام فيه ( في الأمر الثامن من المفطرات ) .
( 4 ) . الامام الخميني : لكن صح صومه إذا تيمم ، وبطل في الفرض الأول ، كما مر .
( 5 ) . الامام الخميني : حتى لتحصيل التيمم .
( 6 ) . الگلپايگاني : إن لم يتمكن من التيمم ؛ وأما مع التمكن منه فيجب التيمم ، ولا قضاء معه .
مكارم الشيرازي : إذا لم يقدر على التيمم ، وإلا فلا إشكال في صحة صومه
( 7 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( 8 ) . الامام الخميني : الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي ؛ وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله وغيرهم لحصول التغذى أو التكليف به فقيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بتركه ، وكذا الحال في كل ما يحصل به التغذى من هذا المجرى .
( 9 ) . الگلپايگاني : الأقوى البطلان مع صدق الاحتقان
مكارم الشيرازي : بل هو بعيد ، لإطلاق النصوص وكون التقييد مبنيّاً على الاستحسان ؛ نعم ، لو لم يصدق عليه الاحتقان ، جاز