تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
في النومة الأولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه ( 1 ) ؛ ولا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه ( 2 ) من النوم الأوّل ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني . مسألة 57 : الأحوط ( 3 ) إلحاق ( 4 ) غير شهر رمضان ( 5 ) من الصوم المعيّن به ( 6 ) في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث ، حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه . مسألة 58 : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس ، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث . مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة . مسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . مسألة 61 : إذا شكّ في عدد النومات ، بنى على الأقلّ . مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها ، يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ . مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب ( 7 ) في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكنّ الأولى ( 8 ) مع
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط فيه كما مرّ ( 2 ) . الگلپايگاني : مشكل ، بل الأحوط عدّه منه ( 3 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم الإلحاق ( 4 ) . الگلپايگاني : والأقوى عدم وجوب مراعاته ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى أنّه لا يلحق غير شهر رمضان وقضائه بهما في أحكام استمرار النوم ، لما قد عرفت من اختصاص مبطليّة البقاء على الجنابة بهما ( على القول بها ) والعجب أنّه اختار الاختصاص في أصل المسألة مع احتياطه في التعميم هنا ( 6 ) . الخوئي : مرّ منه قدس سره اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضان وقضائه ، وهذا هو الأظهر ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لو كان الوجوب في أصل المسألة ثابتاً ، كان الحكم بوجوب هذه المقدّمة بحكم العقل وجوباً موسّعاً ، ولكن لمّا كان أصل الحكم احتياطاً ففي المقام لا ينوي إلّا القربة ؛ وما قد يقال من أنّه كيف تجب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، كلام شعري ، لعدم المانع من تأثير الوجوب الآتي في بعض الفروض في وجوب مقدّمته حاليّاً ، كما ذكرناه في الأصول ( 8 ) . الامام الخميني : بل الأولى عدم قصده مطلقاً ، فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 29 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي