تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مسألة 68 : لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ ، لم يجب ( 1 ) ، حتّى مع ظنّ الغلبة ( 2 ) عليه والسلامة ، وقد يقال ( 3 ) بالوجوب في هذه الصورة . مسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر ، وجب ركوبه ، إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائيّاً ( 4 ) أو استلزامه الإخلال بصلاته ( 5 ) أو إيجابه لأكل النجس ( 6 ) أو شربه ( 7 ) ، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه ، لأنّ ذلك في المقدّمة وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابّة غصبيّة إلى الميقات . مسألة 70 : إذا استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ، وجب عليه أداؤها ولا يجوز ( 8 ) له المشي إلى الحجّ قبلها ( 9 ) ، ولو تركه عصى ، وأمّا
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا كان السرب غير مخلى عرفا لا يجب تحصيل تخليته مطلقا ، وأما لو كان السرب مخلى ولكن كان في البلد مثلا عدو يمنعه عن الإخراج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمينان والوثوق بهما ، ومع ذلك لا تخلو المسألة من الأشكال . مكارم الشيرازي : إلا إذا كان الغلبة عليه سهلا يصدق معها الاستطاعة عرفا ( 2 ) . الگلپايگاني : بل وكذا مع القطع بها ، إلا إذا كان يسرا يصدق معه تخلية السرب . ( 3 ) . الخوئي : لكنه ضعيف . ( 4 ) . الخوئي : بل غير العقلانى أيضا إذا كان تحمله حرجيا عليه . ( 5 ) . الامام الخميني : بأصل صلاته ، لا بتبديل بعض حالاته ؛ وأما مع إيجابه لأكل النجس وشربه فسقوط الحج به في غاية الاشكال ، بل لا يبعد عدم السقوط ولزوم التحرز عن النجس حتى الإمكان والاقتصار على الضرورة . الخوئي : لا يسقط وجوب الحج بمثل ذلك فإن الصلاة يأتي بها حسب وظيفته ؛ وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج الگلپايگاني : حتى بحسب حاله مكارم الشيرازي : المراد إخلال بالصلاة التي تجب على مسافر البحر ، وإلا فالصلاة في السفينة غالبا فاقدة لبعض شرائط حال الاختيار ، ولا يمكن منع السفر بالسفينة إلا إذا اقتضت الضرورة ، فإنه مخالف للسيرة المستمرة إلى زمان الشارع المقدس ، مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات من حكم صلاة جالس السفينة مما يظهر منه إمضاء السفر بالسفائن ( راجع الباب 13 من أبواب القبلة ج 3 من الوسائل ) ( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت المدار على كون ترك الحرام أهم ، وهو في المقام غير ثابت . ( 7 ) . الگلپايگاني : السقوط معهما مشكل ، والمناط إحراز الأهمية . ( 8 ) . الگلپايگاني : لو لم يتمكن من الأداء ماشيا . ( 9 ) . مكارم الشيرازي : إذا قلنا بكون أدائها أهمّ من الحجّ ، وهو غير معلوم بالنسبة إلى جميع مواردها .