ذلك وإن كان أحوط ( 1 ) .
مسألة 51 : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل ، لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ، وجب عليه التيمّم ، فإن تركه بطل صومه ؛ وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه ( 2 ) حتّى ضاق الوقت ( 3 ) .
مسألة 52 : لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً ( 4 ) حتّى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم ( 5 ) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ، لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم ، كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار ، أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط .
مسألة 54 : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً ، لم يبطل صومه ؛ سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشكّ ، لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ؛ نعم ، إذا علم سبقه على الفجر ، لم يصحّ منه ( 6 ) صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً ، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط ( 7 ) الإتيان به ( 8 ) وبعوضه ( 9 ) .
مسألة 55 : من كان جنباً في شهر رمضان في الليل ، لا يجوز له ( 10 ) أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 2 ) . الخوئي : يعني يجب عليه التيمّم ، فإن تركه بطل صومه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه احتياط
( 7 ) . الامام الخميني : الإتيان بالعوض فقط بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوّة
( 8 ) . الخوئي : لا بأس بالاكتفاء بعوضه
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل يكفي الإتيان بالأداء فقط ، ولا موجب للاحتياط
( 10 ) . مكارم الشيرازي : هذا الحكم موافق للاحتياط الّذي هو في أصل المسألة