مسألة 49 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) الأغسال النهاريّة الّتي للصلاة ، دون ما لا يكون لها ؛ فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسّطة ( 3 ) أو الكثيرة ، فتركت الغسل ( 4 ) ، بطل صومها ؛ وأمّا لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، لم يبطل ( 5 ) صومها ، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية ( 6 ) ، بمعنى أنّها لو تركت الغسل الّذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك ؛ نعم ، يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر ، فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة ؛ وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة ( 7 ) والقطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط ( 8 ) .
مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم ( 9 ) شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ، والأحوط ( 10 ) إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما ، بالجنابة في
شرح
( 1 ) . الخوئي : تقدّم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة
( 2 ) . الامام الخميني : بل الأقوى ، ولا يُترك الاحتياط بإتيان ليليّة الليلة الماضية ؛ نعم ، يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى
( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ في مباحث المستحاضة أنّها على قسمين ، وإنّما يجب الغسل في الكثيرة فقط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط لها الغسل ، لما يظهر من بعض روايات الباب أنّها إذا لم تصحّ منها صلاة كانت بحكم الحائض
( 5 ) . الگلپايگاني : بل يبطل على الأقوى ؛ نعم ، إذا اغتسلت قبل الفجر لأىّ غاية ، صحّ صومها على الأظهر
( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل يأتي بها احتياطاً ، لما مرّ آنفاً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ في بابه عدم وجوب تغيير القطنة والخرقة على المستحاضة ، بل اللازم عليها الأمن من السراية والتلويث
( 8 ) . الگلپايگاني : إذا اغتسلت قبله يسيراً بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة ، وإلّا فهو خلاف الاحتياط ، إلّا إذا أعادت الغسل عند الصلاة
مكارم الشيرازي : وتعيده بعد الفجر احتياطاً
( 9 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط فيه وفيما بعده ؛ وكذا غسل الحيض والنفاس
( 10 ) . الامام الخميني : لا يُترك في قضاء شهر رمضان