تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . مسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ( 1 ) ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته ( 2 ) وإن قبل المستحقّ ورضي به . مسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ؛ سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال . مسألة 16 : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين ، جاز له احتسابه ( 3 ) خمساً ( 4 ) ، وكذا في حصّة الإمام عليه السلام إذا أذن المجتهد . مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ( 5 ) ، لا يعتبر فيه رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السلام وإن كانت العين الّتي فيها الخمس موجودة ، لكنّ الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام . مسألة 18 : لا يجوز ( 6 ) للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلّا في
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط فيه الخوئي : مرّ الإشكال في دفعه من العروض [ في فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 75 ] مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال في تبديله بالعروض ( 2 ) . الامام الخميني : بالنسبة إلى الزيادة الگلپايگاني : من الزيادة ؛ وأمّا من مقدار قيمتها الواقعيّة ، فإن كان رضاه وقصد قربته مقيّداً بذلك لم تبرأ ذمّته ولا يملك المستحقّ ما أخذه ، وإلّا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار مكارم الشيرازي : أي بالنسبة إلى الزيادة ( 3 ) . الامام الخميني : مع إذن الحاكم على الأحوط ، وأحوط منه القبض والإقباض أيضاً ( 4 ) . الخوئي : فيه إشكال ، كما مرّ [ في هذا الفصل ، المسألة 11 ] ( 5 ) . الامام الخميني : الأحوط رضا المجتهد وإذنه في سهم السادة أيضاً الخوئي : مرّ الإشكال في دفعه من العروض مكارم الشيرازي : قد مرّ الإشكال في إعطاء العروض ( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط مكارم الشيرازي : في المسألة تفصيل ؛ فإنّه قد لا يكون من المالك قصد جدّي لأداء الخمس ، بل هو صورة ظاهريّة ، ولا إشكال في عدم فائدة له ، ولو قصد ذلك جدّاً فلا شكّ في براءة ذمّته ؛ إنّما الإشكال في جواز هبة المستحقّ له ، والظاهر أنّه غير جائز إلّا فيما كان من شؤون المستحقّ ، لأنّ المستفاد من الأدلّة أنّه ليس كسائر أمواله ليصرفه كيف يشاء