ولا ضمان حينئذٍ ( 1 ) عليه ( 2 ) لو تلف ؛ والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب ، إلّا مع المرجّح للبعيد .
مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل ، لم يكن عليه ضمان ( 3 ) ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .
مسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس ( 4 ) في صورة الوجوب ( 5 ) .
مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال ( 6 ) في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ( 7 ) ، وكذا لو نقل قدر الخمس ( 8 ) من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .
مسألة 12 : لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده ، فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، جاز ( 9 ) نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ( 10 ) ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً ( 11 ) ، بل
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ولكنّه مبنيّ على جواز العزل في الخمس ، وسيأتي الإشكال فيه
( 2 ) . الخوئي : هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس أو نقل مقدار الخمس ولكن كان بإذن الحاكم الشرعيّ أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ ، وإلّا فالأظهر أنّ التالف يحسب على المالك والخمس بالنسبة
( 3 ) . الخوئي : لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني
مكارم الشيرازي : يأتي فيه ما ذكرناه في المسألة السابقة ؛ أمّا مع قبض وكيله فلا إشكال فيه
( 4 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لكون مئونة النقل من الخمس بعد كونه مقدّمة لأداء الواجب ، وإن هو إلّا كأداء الدين ؛ نعم ، لو كان فيه ضرر كثير ، ينفى بأدلّة نفي الضرر
( 6 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط في مثله
( 7 ) . الخوئي : في احتساب الدين خمساً إشكال ، فالأحوط وجوباً الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ أو وكيله
( 8 ) . الامام الخميني : من غير ما يتعلّق به الخمس
( 9 ) . الامام الخميني : بل وجب مع عدم المجتهد في البلد
( 10 ) . الامام الخميني : مع الضمان
( 11 ) . الگلپايگاني : لكن مع الضمان في هذه الصورة