بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه ، بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة ، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك ( 1 ) .
مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ( 2 ) كالكافر ونحوه ، لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم : أباحوا لشيعتهم ذلك ؛ سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح ( 3 ) والمساكن والمتاجر أو غيرها .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يظهر ممّا ذكرنا الإشكال في هذه الصورة أيضاً
( 2 ) . الخوئي : بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس ولو كان معتقداً به
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل يظهر من إطلاق الأدلّة وتعليلاتها إباحة المناكح ولو انتقل ممّن يعتقد الخمس ولا يخمّس ، فراجع