الأموال العظيمة الّذي يوجب ذلك إتلافها قطعاً ، استناداً إلى أمثال ذلك الروايات الضعاف ، مع بقاء مصارفها واستوائها على سوقها .
الرابع : دفع النصف الّذي حقّ السادة إليهم ،
وأمّا حقّه يودع أو يدفن ؛ كما عن الشيخ في النهاية ؛ ودليله في الحقيقة مركّب عن أدلّة الأقوال السابقة . والجواب أمّا بالنسبة إلى دفع حقّ السادة إليهم ، فلا ريب فيه ؛ وأمّا بالنسبة إلى غيره ، فهو ضعيف جداً ؛ لما عرفت ويأتي إن شاء اللَّه
الخامس : إنّ حقّ السادة يصرف فيهم ،
وأمّا حقّه عليه السلام فيقسم على الذريّة ؛ كما عن المحقّق ، وهو المشهور بين المتأخّرين ؛ واستنادهم إلى بعض ما ورد من أنّه إذا لم يكف للسادة سهمهم ، يتمّه الإمام عليه السلام من حقّه ؛ ( وهو الرواية الأولى والثانية ، من الباب الثالث ، من أبواب قسمة الخمس ، من كتاب الخمس ، من الوسائل ) ؛ وكلتاهما مرسلتان ، وظاهرهما وجوب إتمام مئونة السادة من حقّه ، مع أنّه لم يعهد ذلك من سيرة الأئمّة عليهم السلام ، بل كانوا يصرفون سهمهم أحياناً في غيره ، مع وجود المستحقّين من بني هاشم عادة ؛ واحتمال عدم وجود مستحقّ بينهم في جميع ذلك ، بعيد جدّاً .
السادس : صرف سهم الأصناف الثلاثة ( حقّ السادة ) إليهم ،
وأمّا حقّه عليه السلام فهو مباح للشيعة ؛ كما عن المدارك وغيره ؛ لبعض ما عرفت ، وقد عرفت الجواب منه أيضا .
السابع : كسابقه إلّا أنّ حقّه عليه السلام يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء ؛
كما عن ابن حمزة وغيره ؛ وكأنّهم زعموا أنّ ذلك هو القدر المتيقّن من مصرفه في هذه الأيّام ؛ وسيأتي إن شاء اللَّه أنّه ليس كذلك قطعاً .
الثامن : إنّ حقّ الأصناف تدفع إليهم ،
وخمس الأرباح مباح مطلقاً ؛ وكأنّه نظر في ذلك إلى أنّ أدلّة التحليل ناظرة إلى خصوص الأرباح ( مع أنّ بعضها عامّ ظاهراً ) ؛ وقد عرفت الجواب عنه أيضا ، فلا نطيل بالإعادة .
التاسع : صرف حصّة الأصناف إليهم ،
والتخيير في حصّته عليه السلام بين الدفن ، والوصيّة ، وصلة الأصناف مع الإعواز ، بإذن الفقيه ؛ كما عن الشهيد في الدروس ؛ ودليلهم هو الجمع بين أدلّة الأقوال السابقة ، ولمّا لم يثبت ترجيح بعضها على بعض فلا بدّ من التخيير بين هذه المصارف ؛ ويظهر الجواب عنه ممّا ذكرناه سابقاً .
العاشر : وهو العمدة ، دفع سهم الأصناف إليهم ،
وأمّا حصّة الإمام فيصرف في كلّ أمر يحرز به