تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له ، كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مئونة سنته . مسألة 83 : المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها ، يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة ، إذ هي على زوجها ( 1 ) إلّا أن لا يتحمّل . مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف ( 2 ) والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض الّتي ( 3 ) يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ؛ وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ( 4 ) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .

[ فصل في قسمة الخمس ومستحقّه ]

فصل في قسمة الخمس ومستحقّه مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ ؛ سهم للّه سبحانه ، وسهم للنبيّ صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ؛ وهذه الثلاثة ، الآن لصاحب الزمان - أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه - وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل . ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ( 5 ) ، وفي الأيتام الفقر ( 6 ) ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده ، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية ( 7 ) ؛ ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وبعض الزيادات الّتي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المئونة ( 2 ) . الخوئي : بل الظاهر هو الاشتراط ، ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ؛ نعم ، في المال المختلط بالحرام يجب الخمس ، على نحو ما مرّ ( 3 ) . الامام الخميني : لا تخلو هذه من إشكال ، ولا يُترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ ( 4 ) . الگلپايگاني : الأقوى التعلّق ، فيخرجه الوليّ قبل البلوغ ( 5 ) . الامام الخميني : أو ما في حكمه ( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 7 ) . الامام الخميني : بل يعتبر أن لا يكون في معصية الخوئي : الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يُترك الگلپايگاني : الأحوط أن لا يكون سفره في معصية ولا نفسه في معصية أيضاً مكارم الشيرازي : بعيد جدّاً ، لانصراف الإطلاقات من مثله ؛ نعم ، إذا ندم وتاب في أثناء السفر ، أمكن إعطاؤه من الخمس