كان عالماً بالحال ( 1 ) ، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ .
مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية ، لا يجوز له ( 2 ) وطيها ، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه . ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ ( 3 ) ، وهكذا ؛ نعم ، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه ( 4 ) منه ، جاز وصحّ ( 5 ) ، كما مرّ نظيره ( 6 ) .
مسألة 81 : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير ( 7 ) ، من مئونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ، والظاهر أنّ المدار ( 8 ) على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً وإياباً ، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب ( 9 ) إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد وبعض الذهاب .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ولم يكن مغروراً من ناحية المالك ، بأن يقول إنّي أعلم قطعاً أنّ مئونة سنتي ليست أكثر من هذا المقدار
( 2 ) . مكارم الشيرازي : وضعاً وتكليفاً
( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ منّا كلام في حكم العبادة الواقعة بالثوب والماء الغصبيّين ، فراجع أبوابها
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يعتبر قصد الإخراج من البقيّة على مبناه من أنّ تعلّق الخمس بالعين من قبيل الكلّي في المعيّن ، إلّا إذا لم يكن مقدار الخمس باقياً
( 5 ) . الگلپايگاني : قد مرّ المنع فيه
مكارم الشيرازي : إنّما يجوز التصرّف إذا لم يناف الفوريّة المعتبرة في أداء الخمس ، لأنّ العزل في الخمس لا دليل عليه ، بل المالك مخيّر في أدائه من أىّ جزءٍ شاء
( 6 ) . الامام الخميني : ومرّ الكلام فيه
الخوئي : وقد تقدّم الإشكال فيه [ في هذا الفصل ، المسألة 76 ]
( 7 ) . الامام الخميني : وسار ، وكذا في الحجّ وغيره
( 8 ) . الخوئي : المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر
( 9 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه ، بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة ؛ نعم ، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابّة
الگلپايگاني : فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد إشكال ، بل منع ؛ نعم ، فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهاباً وإياباً فلا إشكال فيه
مكارم الشيرازي : لا يخلو عن تأمّل ؛ والأحوط إخراج الخمس منه