تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل ( 1 ) الّذي أخذها وأتلفها ، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ؛ وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة ، ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس ، ويرجع الحاكم به ( 2 ) إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً . مسألة 76 : يجوز له ( 3 ) أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقٍ في يده مع قصده إخراجه من البقيّة ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن ( 4 ) ، كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك ، وقد مرّ في بابها . مسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ، فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس ، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول ، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 5 ) ، مضافاً إلى أصل الخمس ، فيخرجهما أوّلًا ، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مئونة السنة .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على ما هو المشهور في باب تعاقب الأيدي ( 2 ) . الخوئي : بل يرجع على الدافع مطلقاً على ما تقدّم ( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع . وكونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ، ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة الگلپايگاني : فيه منع مكارم الشيرازي : لا يجوز له ، لأنّ الأقرب بحسب ظواهر الأدلّة أنّ شركة أرباب الخمس مع المالك من باب الإشاعة وإن كان لا يجري فيه بعض أحكامها كما سيأتي ، فلا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة أحكامه الخاصّة ، وفرق ظاهر بين الخمس والزكاة بحسب ظواهر الأدلّة ( 4 ) . الامام الخميني : الأقرب أنّ الشركة على وجه الإشاعة ، فلا يتصرّف في البعض بالنقل والإتلاف إلّا بعد إخراج الخمس الگلپايگاني : بل الأظهر كونه على وجه الإشاعة ( 5 ) . الامام الخميني : بعد إمضاء الوليّ الگلپايگاني : مع إمضاء الحاكم مكارم الشيرازي : بعد إجازة الحاكم ، بل الأحوط المصالحة معه في هذه الأرباح