خسران نوع بربح أخرى ( 1 ) ، لكنّ الجبر لا يخلو عن قوّة ( 2 ) ، خصوصاً في الخسارة ؛ نعم ، لو كان له تجارة وزراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها ، فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة ( 3 ) ، خصوصاً في صورة التلف ، وكذا العكس . وأمّا التجارة الواحدة ، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي ، فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ؛ سواء تقدّم الربح أو الخسران ( 4 ) ، فإنّه يجبر الخسران بالربح .
مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ، ويتخيّر المالك ( 5 ) بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر ، نقداً أو جنساً ( 6 ) . ولا يجوز له التصرّف ( 7 ) في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمّته ، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة ( 8 ) بالنسبة إلى مقدار الخمس ، فإن أمضاه الحاكم ( 9 ) الشرعيّ أخذ العوض ، وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ، ويتخيّر في أخذ
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : يعني من نوع آخر
( 2 ) . الگلپايگاني : بل الجبر لا يخلو عن قوّة مع اتّحاد رأس المال وإن كان العدم أحوط
( 3 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ؛ نعم ، هو أحوط . ولا فرق في ذلك بين صورتي الخسران والتلف السماوي
( 4 ) . الخوئي : الجبر في فرض تقدّم الخسران لا يخلو من إشكال ، بل منع
( 5 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال وإن كان التخيير لا يخلو من قرب ، إلّا في الحلال المختلط بالحرام ، فلا يُترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين
( 6 ) . الامام الخميني : لا يخلو من إشكال ، إلّا أن يرى الحاكم مصلحة فيه
الخوئي : في جواز الدفع من جنس آخر إشكال ، بل منع ؛ نعم ، يجوز بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكيله
مكارم الشيرازي : كفاية جنس آخر غير النقد الرائج محلّ تأمّل وإشكال ، كما عرفت نظيره في أبواب الزكاة أيضاً
( 7 ) . الگلپايگاني : بعد استقراره ، ويتحقّق بانقضاء السنة في الأرباح
( 8 ) . الخوئي : تقدّم الكلام فيه [ في هذا الفصل ، المسألة 52 ]
( 9 ) . مكارم الشيرازي : وكان إمضاء الحاكم مصلحةً لأرباب الخمس