تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
فكما سبق ( 1 ) يجب إخراج خمسه ( 2 ) . مسألة 71 : أداء الدين ( 3 ) من المئونة ( 4 ) إذا كان في عام حصول الربح ، أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن ( 5 ) من أدائه ( 6 ) إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط ( 7 ) إخراج ( 8 ) الخمس ( 9 ) أوّلًا وأداء الدين ممّا بقي ( 10 ) ؛ وكذا الكلام في النذور والكفّارات ( 11 ) . مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة ، تعلّق به الخمس ( 12 ) وإن جاز
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : وكذا إذا تمكّن من المسير إلى الحجّ وعصى ، يجب عليه إخراج الخمس أيضاً على الأحوط ، كما مرّ ؛ نعم ، ما هو المتعارف من دفع مصارف الحجّ لأخذ النوبة من قبل ، لا يتعلّق به الخمس أيضاً ( 2 ) . الخوئي : وكذا في فرض التمكّن من المسير من دون سير ( 3 ) . الامام الخميني : إذا كان لمئونته أو حصل بأسباب قهريّة كقيم المتلفات واروش الجنايات ؛ وتلحق بها النذور والكفّارات ( 4 ) . الگلپايگاني : إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهريّة ؛ وأمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها وكان موجوداً بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها ؛ سواء اقترضه لتكثير المال أو للحوائج مكارم الشيرازي : إنّما يكون أداء الدين من المئونة إذا استدانه لمئونة تلك السنة أو السنين الماضية ولم يتمكّن من أدائه ؛ أمّا إذا استدان لشراء ضياع أو عقار أو شبهه ممّا ليس من المئونة وكانت العين موجودة ، فلا يحسب أداء دينه من مئونته قطعاً ، والظاهر أنّ عبارة المصنّف قدس سره أيضاً ناظرة إلى ما ذكرنا ( 5 ) . الامام الخميني ، الگلپايگاني : بل وإن تمكّن ( 6 ) . الخوئي : بل مع التمكّن أيضاً ؛ نعم ، إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين ، إلّا فيما إذا كان البدل من مئونته فعلًا كالدار والفرش ونحوهما ( 7 ) . الامام الخميني : بل الأقوى إذا لم تكن لمئونة العام ( 8 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك ، إلّا فيما إذا كانت الاستدانة للمئونة وكانت بعد ظهور الربح ، فإنّه لا يجب التخميس وإن لم يؤدّ الدين ( 9 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لإخراج الخمس إذا استدان لمئونة تلك السنة ، لما عرفت من عدم صدق عنوان الغنيمة والفائدة بدون استثنائه ( 10 ) . الگلپايگاني : إذا اقترضه وصرفه في المئونة ، وإلّا فالأقوى وجوب خمسه قبل الأداء ( 11 ) . مكارم الشيرازي : أداء النذر والكفّارة إذا كانت من تلك السنة أو السنين الماضية الّتي لم يتمكّن فيها من المئونة بلا إشكال ؛ أمّا لو لم يؤدّها ، لم يحسب منها . وما ذكرنا في الاقتراض للمئونة لا يأتي هنا ، كما هو ظاهر ( 12 ) . مكارم الشيرازي : لكنّه مراعى بعدم الخسران طول السنة ، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه في المسألة ( 74 )