تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ممّا يصرف عينه فيها ، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ؛ وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها ، فالأقوى عدم الخمس فيها ؛ نعم ، لو فرض الاستغناء عنها ، فالأحوط ( 1 ) إخراج الخمس ( 2 ) منها ، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها . مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ، سقط اعتبار المئونة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مئونتها ( 3 ) من ربح السنة اللاحقة . مسألة 70 : مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير ، بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام ، احتسب مخارجه من ربحه ؛ وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام ، وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 4 ) . ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير ، وإذا لم يتمكّن ( 5 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : والأقوى عدم الوجوب إذا استغنى عنها بعد عام الربح ، وكذا في الحليّ الگلپايگاني : لكنّ الأقوى عدم الوجوب فيها ، وكذا في الحليّ المذكور الخوئي : لا بأس بتركه ؛ نعم ، لو باعها وربح فيه ، تعلّق الخمس بالربح ؛ وكذا الحال في حليّ النسوان ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لكنّ الأقوى عدم تعلّق الخمس بما استغنى منه من لوازم معيشته ، وكذا حليّ النسوان ؛ والعمدة فيها انصراف الأدلّة من أمثالها ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يبعد جواز الإخراج إذا كان الربح نتيجة أعمال السنين ، لما عرفت آنفاً من عدم صدق الفائدة ما لم يزد على المئونة ( 4 ) . الامام الخميني : بل الأقوى ؛ وكذا في المتمّم إذا عصى ولم يسر الخوئي : بل على الأظهر الگلپايگاني : بل الأقوى ( 5 ) . الگلپايگاني : أو تمكّن وعصى