حين حصول الفائدة .
مسألة 61 : المراد بالمئونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ، ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة ، من المأكل والملبس والمسكن ، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية ( 1 ) أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً ، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب ، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله ، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه . ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً أو سرفاً بالنسبة إليه ، لا يحسب منها .
مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة ( 2 ) مع الحاجة إليه من المئونة إشكال ( 3 ) ، فالأحوط ( 4 ) كما مرّ إخراج خمسه أوّلًا ، وكذا في الآلات ( 5 ) المحتاج إليها ( 6 ) في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا .
مسألة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف ، مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ، مثل الظروف والفروش ونحوها ؛ فإذا احتاج إليها في سنة الربح ، يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه تأمّل ، لو كانت عمداً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في المسألة ( 59 ) أنّه إذا احتاج إلى رأس المال للمئونة أو حفظ شؤونه بحيث لا يمكنه الاكتفاء بأقلّ منه ، يعدّ ذلك من المئونة ، ولا خمس فيه ؛ وأنّه لا فرق بين الآلات ورأس المال للتجارة وغيرها في هذا الحكم ، فلا وجه لتكراره في المتن
( 3 ) . الامام الخميني : تقدّم الكلام فيه ، ويأتي التفصيل المتقدّم في الآلات أيضاً
( 4 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى ، كما مرّ
( 5 ) . الگلپايگاني : حكمها حكم رأس المال ؛ وكما أنّ تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها
( 6 ) . الخوئي : الظاهر أنّ حكمها حكم رأس المال ، وقد تقدّم